بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] (١) سعيد المتقدّمة (٢).
ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم.
ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه.
ومنه : وجود مانع عامّ أو خاصّ يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره.
وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على ذلك (٣).
وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا؟
عن الغنية : الأول (٤).
والظاهر : الثاني ، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.
وعدّوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاجّ ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه (٥).
ومنهم من خصّ استثناء أهل السقاية بأولاد عبّاس بن عبد المطّلب (٦) ، كما أنّ منهم من خصّ استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت (٧).
ولا يخفى أنّه لو اضطرّ الراعي إلى ذلك أو الحاجّ إلى الساقي صحّ
__________________
(١) في النسخ : وصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه.
(٢) في ص : ٣٦.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٥٤ ، المنتهى ٢ : ٧٧١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٥٤ ، التذكرة ١ : ٣٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٧١.
(٦) كالعلاّمة في التحرير ١ : ١٠٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٤٦٠ ، والشافعي في الأم ٢ : ٢١٥.
(٧) كالعلاّمة في التحرير ١ : ١٠٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٤٦٠.