أو قضائه أو ترتيبه ، يأتي شطر منها.
وهل ذلك على الوجوب؟
كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح (١) ، والمعروف بينهم ، كما في المدارك والذخيرة (٢) ، وبلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى التذكرة (٣) ، بل بلا خلاف مطلقا ، كما في السرائر (٤) ، بل بالإجماع ، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه (٥) ، وعن الخلاف على ما يلزمه الإجماع عليه ، كالترتيب والقضاء (٦).
لصحيحة العجلي : عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإنّ لم يذكر إلاّ يوم النفر؟ قال : « فليرمها ولا شيء عليه » (٧).
وابن عمّار : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (٨).
والأخرى : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى به فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة
__________________
(١) المختلف : ٣٠٢.
(٢) المدارك ٨ : ٢٢٩ ، الذخيرة : ٦٦٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٢٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٦.
(٤) السرائر ١ : ٦٠٦.
(٥) المفاتيح ١ : ٣٥٠.
(٦) الخلاف ٢ : ٣٥١ ـ ٣٥٤.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٣.
(٨) الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٤٠١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ١.