بحصاة » الحديث (١).
وقويّة عمر بن يزيد : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق » (٢) ، إلى غير ذلك (٣).
وقد يستدلّ أيضا للوجوب بما ورد من أنّ الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (٤).
وبرواية ابن جبلة : « من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء ، وعليه الحجّ من قابل » (٥).
ولا دلالة للأول على الوجوب ، مع أنّه ليس باقيا على حقيقته ، وكذا الثاني ، لأنّه خلاف الإجماع والنصوص.
وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البرّاج : عدّه من السنّة (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٦٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٤.
(٣) انظر الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٢٦٤ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٣ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٤ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ٥.
(٦) التبيان ٢ : ١٥٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٧ ، التهذيب ٥ : ٥٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، حكاه عن الإسكافي وابن البراج في المختلف : ٣٠٢ ، وانظر المهذّب ١ : ٢٥٤.