فمحمولتان على الاستحباب جمعا ، مع أنّ اللاّزم ـ على فرض بقاء التعارض وعدم المرجّح ـ الرجوع إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغيّر الرأس ، ولا بأس به.
وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟
الأقوى : نعم ، للأصل ، إلاّ إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم.
وأمّا أجر عمل المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع ، وإلاّ ففي تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم.
ومنها : السحر ، والظاهر أنّه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا حقيقيّا أو تخيّليّا ، وفي كلام جماعة الإجماع عليه (١) ، بل نسب إلى شريعة الإسلام (٢) ، وفي الخلاف بلا خلاف (٣) ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي رواية : « ساحر المسلمين يقتل » ، وفيها : « السحر والشرك مقرونان » (٤).
وفي أخرى : « يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أمّ رأسه » (٥).
وفي ثالثة : « حلّ دمه » (٦).
__________________
(١) كالعلامة في المنتهى ٢ : ١٠١٤ والسبزواري في الكفاية : ٨٧.
(٢) كما في الإيضاح ١ : ٤٠٥ ، التنقيح ٢ : ١٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٤٣٤.
(٤) الكافي ٧ : ٢٦٠ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧١ ـ ١٧٥٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٣ ، العلل : ٥٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٢ وج ١٨ : ٥٧٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ٣.
(٦) التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٢٨ ـ ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ١.