الفصل الثاني
فيما يحرم التكسّب به
وهو أيضا أمور :
منها : المسكر ، خمرا كان أو غيره ، مائعا بالأصالة أو جامدا ، كان التكسّب به بالبيع مطلقا أو غيره ، بل مطلق التصرّف فيه وإمساكه في غير الجامد ، كما صرّح به جماعة (١) ، منهم الحلّي ، قال : والخمر والتصرف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع ، والشراء ، والهبة ، والمعارضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير ذلك من أنواع التصرّف (٢).
وأمّا دليل حرمة بيع الخمر مطلقا ، فبعد الإجماع المحقّق ، وقوله سبحانه ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (٣) ، المستفيضة من النصوص :
منها : رواية جابر : « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وبائعها ، ومشتريها » الحديث (٤).
وفي رواية أخرى بعد عدّ العشرة : « وكذا كلّ نبيذ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس ».
وصحيحة عمّار بن مروان : « والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجور الفواحش ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر » (٥).
__________________
(١) كالمفيد في المقنعة : ٥٨٧ ، والطوسي في النهاية : ٣٦٣.
(٢) السرائر ٢ : ٢١٨.
(٣) المائدة : ٩٠.
(٤) الخصال : ٤٤٤ ـ ٤١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٥ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٤ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.