خلاف ، وهو الحجّة في المقام.
وقد يستدلّ بالنبوي : « ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه » (١).
وهو يتمّ لو ثبت كون الخيار ممّا ترك وبقاؤه بعد الموت.
واستصحابه غير صحيح ، لتغيّر الموضوع.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بعمومات الإرث (٢).
والاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكيّة الطرف الآخر ـ الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركّب ـ يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل ، لأنّه ليس إلاّ كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد.
كما يضعف الاحتجاج بأنّ ملكيّة ذي الخيار لمّا انتقل إليه كانت متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا ، بمنع الملازمة ، فإنّ ملكيّة الوارث ثابتة بعمومات الإرث ، وهي ظاهرة في المستقرّة ، ولو منع الظهور فالأصل عدم تسلّطه على الطرف الآخر.
فروع :
أ : قال في التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين (٣). انتهى.
أقول : كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدّم أو آيات الإرث ، وأمّا على ما ذكرنا ـ من أنّه الإجماع ـ فالوجه السقوط ، حيث
__________________
(١) سنن ابن ماجه ٢ : ٩١٤ ـ ٢٧٣٨ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٣ ، بتفاوت.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١.
(٣) التحرير ١ : ١٦٨.