والحلّي مدّعيا عليه الإجماع (١) ، وفخر المحقّقين على ما حكي عنه (٢) ـ إلاّ أنّ أكثر الأصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه مواضع :
الأول : إذا خرب الوقف مطلقا وتعطّل ، حكي عن المفيد والسيّد والخلاف والديلمي وابن حمزة والمحقّق الشيخ علي في بيع شرح القواعد (٣) ، واستحسنه ثاني الشهيدين وصاحب المفاتيح (٤) ، إلاّ أنّ المفيد قيّده بما إذا لم يوجد له عامر.
الثاني : إذا ذهبت منافعه بالكلّية ، استثناه الأولان ووقف التحرير (٥). ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى الأول ، إلاّ أنّ المفيد جعله قسيما له.
الثالث : مع حاجة الموقوف عليه الضروريّة إلى البيع ، وهو منقول عن الأولين والرابع والخامس والسادس ونهاية الشيخ (٦) ، إلاّ أنّ الثاني قيّد الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقر ، والسادس بأن لم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة ، والأخير بأن يكون معها البيع أصلح.
الرابع : إذا كان بيعه أصلح وأعود ، استثناه الأول (٧) ، وظاهر الكفاية
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في الانتصار : ٢٢٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٥٣.
(٢) الإيضاح ٢ : ٣٩٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٥٢ ، السيد في الانتصار : ٢٢٦ ، الخلاف ٣ : ٥٥١ ، الديلمي في المراسم : ١٩٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٠ المحقّق الشيخ علي في جامع المقاصد ٤ : ٩٧.
(٤) الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٥٤. المفاتيح ٣ : ٢١٢.
(٥) المفيد في المقنعة : ٦٥٢ ، السيد في الانتصار : ٢٢٦ ، التحرير ١ : ٢٩٠.
(٦) المفيد في المقنعة : ٦٥٢ ، السيد في الانتصار : ٢٢٦ ، الديلمي في المراسم : ١٩٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٨ ، نهاية الشيخ : ٦٠٠.
(٧) المفيد في المقنعة : ٦٥٢.