في الجملة ، أي حين التعبّد بها. ولو سلّم فلا نسلّم جزئيّته لمطلق الصلاة ، وإنّما هو جزء للصلاة الصادرة ممّن يتعبّد بها.
ثمَّ بما ذكرنا ـ من عدم كونها عبادة للأجير ـ يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة ، والرجحان من جهة الإجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة ، بل يندفع ذلك مع كونها عبادة أيضا ، كما في قصد التقرّب.
وإن كان واجبا توصّليّا على المستأجر خاصّة فتجوز الإجارة وأخذ الأجرة عليه ، والوجه ظاهر.
فرع : ومن الواجبات المحرّم أخذ الأجر عليها : القضاء مطلقا ، تعيّن أم لا ، مع الحاجة أم بدونها ، وفاقا للحلبي والحلّي (١) وجماعة (٢) ، ووجهه ظاهر ممّا مضى.
مضافا إلى المرويّ في الخصال : « السحت له أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاء » (٣).
وقد يستدلّ بالصحيح : عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، قال : « ذلك السحت » (٤) ، بحمل الرزق على الأجر ، للإجماع على حلّه ، ولكونه من المصالح العامّة المعدّ بيت المال لها.
وحمل السحت على الكراهة ـ لما ذكر ـ وإن كان ممكنا ، إلاّ أنّ الأول
__________________
(١) الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧.
(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠١٨ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٨ وصاحب الرياض ١ : ٥٠٦.
(٣) الخصال ١ : ٣٢٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١٢.
(٤) الكافي ٧ : ٤٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٢ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢١ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ١.