الروايات المتكثّرة (١).
وهل يجوز بيعها لذلك؟
الظاهر : لا ، لظاهر الإجماع وإطلاق النصوص.
وأمّا موثّقة عبيد بن زرارة : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ ، قال : « لا بأس به » (٢).
ورواية جميل : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : « خذها ثمَّ أفسدها » (٣) وزيد في رواية : « واجعلها خلاّ ».
فلا تنهضان حجّتين للتخصيص ، لعدم ظهور الأخذ في كونه على سبيل البيع والشراء ، بل هما أمران زائدان على الأخذ ، فإثباتهما يحتاج إلى الدليل.
ويستثنى أيضا منه التصرّف فيه بالتداوي في حال الضرورة ، لمحافظة النفس كما يأتي في محلّه ، ويظهر منه جواز إمساكه لذلك ، ولكن يشترط في التصرّف والإمساك العلم بالضرورة أو الظنّ المعتبر شرعا ، فلا يجوز إمساكها لتجويز الاحتياج إليها واحتماله ، ولا التصرّف فيها مع إمكان دفع الضرورة بغيرها.
وأمّا اقتناؤها لفائدة محلّلة غير ذلك فلا ، لما مرّ ، وإن أشعرت بجوازه كلمات بعضهم (٤).
ومنها : المائعات النجسة ذاتا أو عرضا ، كان التكسّب بها بالبيع أو غيره ، وإن قصد بها نفع محلّل وأعلم المشتري بحالها إن لم يقبل التطهير ،
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ٥٠٥ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ١١٨ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٦.
(٤) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠١٠ وصاحب الحدائق ١٨ : ٧٠.