وموثّقة ابن فضّال : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » (١).
فروع :
أ : هل هذا الخيار للمشتري خاصّة ، أو له وللبائع؟
الأقوى هو : الأول ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر (٢) ، وفاقا للإسكافي والصدوق والشيخين وأبي علي والديلمي والقاضي والحلّي (٣) ، وعليه الإجماع عن الغنية والدروس (٤) ، بل لا يبعد دعوى الإجماع المحقّق فيه ، فهو ـ بعد الأصل ـ الحجّة في الاختصاص.
مضافا إلى ظهور « اللام » في الروايات كلّها في الاختصاص ، وأظهر منه التفصيل في الصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل وابن أسباط ، بل هي كالنصوص في ذلك ، كما يشهد به العرف الذي هو الحجّة في المقام.
والمذكور في الأوليين وإن كان صاحب الحيوان إلاّ أنّ المراد منه المشتري ، للتفسير به في الموثّقة ، ولأنّهما بحسب السياق ـ كما عرفت ـ ظاهران في اختصاص الخيار بأحدهما ، وهو مخالف الإجماع إن أريد به البائع ، لعدم الانحصار فيه ، مع أنّ المشتق حقيقة في المتلبّس على التحقيق
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٧ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٢.
(٢) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٢ ، العلامة في التبصرة : ٩٠ والإرشاد ١ : ٣٧٤ ، السيوري في التنقيح ٢ : ٤٥ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٤٥٠ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٤٣.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٥٠ ، الصدوق في المقنع : ١٢٣ ، المفيد في المقنعة : ٥٩٢ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ٧٨ ، نقله عن أبي علي في المختلف : ٣٥٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٢١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، الدروس ٣ : ٢٧٢.