ويحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا ولا تجويزه إلاّ في مدّة قليلة لا تنافي التعجيل عرفا ، نحو ساعة أو يوم.
ويظهر من المسالك (١) وغيره : أنّ شرط التعجيل في هذا اليوم ـ مثلا ـ نقد ، حيث عيّن مثل ذلك زمان التعجيل.
وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة ، منها : في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة ، فتأمّل.
ونذكر أحكامها في مسائل :
المسألة الاولى : من اشترى مطلقا ـ من غير ذكر تأخير الثمن ـ كان الثمن حالا من غير خلاف ، كما صرّح به بعضهم (٢).
ولأنّه المتبادر من الإطلاق.
ولأنّه لولاه فإمّا ينصرف إلى أجل معيّن ـ وهو تحكّم باطل ـ أو لا ، فيلزم إبطال المبيع ، وهو فاسد إجماعا ونصّا.
ولانتقاله إلى البائع بالعقد ، لأنّه مقتضاه ، ومقتضى الانتقال تسلّطه على المطالبة حال الانتقال.
ولموثّقة الساباطي : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمَّ افترقا ، قال : « وجب البيع والثمن ، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » (٣).
ثمَّ لو اشترطا التعجيل لأفاد التأكيد ، ولو أخّر مع الشرط ففي إفادته التسلّط على الفسخ وعدمه أقوال مرّت في فصل أحكام الخيار. وكذا لو
__________________
(١) المسالك ١ : ١٨٢.
(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الحدائق ١٩ : ١١٩ ، الرياض ١ : ٥٢٩.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٦ أبواب العقود ب ١ ح ٢.