القول بكراهة الأكل من كسبه مطلقا ، لإطلاق صحيحة الحلبي : عن كسب الحجّام ، فقال : « لك ناضح (١)؟ » فقال : نعم ، فقال : « اعلفه إيّاه ولا تأكله » (٢).
والحكمان مخصوصان بالحجّامة ، فلا يتعدّيان إلى الفصد (٣) ، للأصل.
ومنها : ضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، للمرسل : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن عسيب الفحل ، وهو اجرة الضراب » (٤) ، وحمل على التنزيه ، للإجماع.
ولصحيحة ابن عمّار : عن أجر التيوس ، قال : « إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس » (٥) ، ورواية حنّان المتقدّمة.
وظاهر هذه الأخبار كراهة أخذ الأجر مطلقا بجعل وإجارة ، والتخصيص بالأجرة غير ظاهر.
ومنها : التكسّب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب والاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة ، أي يكره للولي أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرّف فيه بالتصرّفات الجائزة ، وأما بالواجبة ـ كحفظه من التلف ، أو صرفه فيما يحتاج إليه الصغير ـ فواجب.
وكذا يكره لغير الولي بأن يشتريه من الولي.
وكذا يكره التكسّب بما يكتسب به كلّ من يعلم عدم اجتنابه من المحرّمات ، كالعشّار والظلمة والمعاملين معهم في أموالهم المحرّمة ، بل
__________________
(١) الناضح : البعير يستقى عليه ـ الصحاح ١ : ٤١١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٠ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٧ : ١٠٤ أبواب ما يكتسب به ب ٩ ح ٢.
(٣) الفصد : قطع العرق ـ الصحاح ٢ : ٥١٩.
(٤) الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ١١٦ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ ـ ١٠١٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٩ ـ ١٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.