أمّا الفسخ بالثاني فظاهر.
وأمّا اللزوم بالأول فتدلّ عليه ـ مضافة إلى ما مرّ في خيار الحيوان من العلّة المذكورة ـ رواية السكوني المتقدّمة.
وأمّا عدم اللزوم بمطلق التصرّف ، فللزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر الثابت من النصّ ، ولم يظهر منه الأزيد من الدالّ على الرضا كما مرّ.
مضافا إلى الأخبار المتقدّمة المجوّزة للبيع الشرطي بشرط ردّ الثمن ، فإنّ الثمن ممّا يتصرّف فيه البتّة.
ومن هذا يظهر أنّ تصرّف البائع في الثمن الواقع في الأغلب في البيع الشرطي في أمثال زماننا لا يوجب سقوط خياره.
ح : ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة مخالف لمقتضى الأصل ، لكونه مخالفا لما دلّ على اللزوم ، فلا يثبت إلاّ فيما دلّ دليل على ثبوته فيه ، وقد ثبت في البيع كما مرّ ، ويثبت في عقود أخر أيضا ، كما يأتي في موضعه.
وقد يتوهّم أصالة ثبوته في كلّ عقد ، لعموم أدلّة الوفاء بالشرط.
وفيه : أنّه أمر مخالف للسنّة ، فلا تجري فيه العمومات كما مرّ.
الرابع : خيار الغبن.
وثبوته للمغبون هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصا المتأخّرين منهم (١) ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة (٢) ، وكثير من المتقدّمين ـ بل
__________________
(١) منهم ابن فهد في المهذب ٢ : ٣٧٤ والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٤٣ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٦٣.
(٢) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٥٢٢.