الاجتماع والافتراق.
ولا يتوهّم أنّه يخصّص بصورة الاحتياج ، لمفهوم رواية ابن حنّان.
لأنّ قيد الاحتياج إنّما هو في كلام السائل دون الإمام ، غاية ما في الباب أنّ تصديق الجواز يكون مقيّدا به ، حيث إنّ السؤال كان عنه ، ولا يعتبر المفهوم في مثل ذلك ، إذ اعتباره إنّما هو إذا لم يظهر للتقييد سبب ، واختصاص السؤال هنا سبب ظاهر لاختصاص الجواب.
فالحكم بمضمون الرواية عندنا متعيّن ، وهو بيع الوقف مع كون بيعه أصلح مجتمعين أم منفردين حصّته.
نعم ، حيث لم يظهر قائل بهذا العموم سوى المفيد (١) ، فالحكم بعمومه ـ كما هو الموضع الرابع من المواضع العشرة المتقدّمة ـ مشكل مخالف للاحتياط ، ولكن لا إشكال في جواز البيع في سائر المواضع ظاهرا ، فعليه الفتوى عندنا ، بل على الموضع الرابع أيضا مع إشكال.
ولا يضرّ عندنا عدم كون الثالثة في الكتب الأربعة أو صحيحا باصطلاح المتأخّرين ، مع أنّ رواية ابن حنّان المذكورة في الكافي والفقيه والتهذيب (٢) موافقة لذلك في الجملة ، صحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ومثله في حكم الصحيح عندهم.
فروع :
أ : لا يخفى أنّ هذا الحكم مختصّ بالوقف الخاصّ ، كما هو مورد الأخبار.
__________________
(١) المقنعة : ٦٥٢.
(٢) راجع ص : ٣١١ و ٣١٢.