كان محرّما عليه قبل الشراء » (١).
ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ تقدّم الفسخ ، والوجه ظاهر.
الرابع : التصرّف ، فإن كان من المشتري في المبيع فيسقط خياره ، كما يسقط خيار البائع إن تصرّف في الثمن.
وإن كان من كلّ منهما أو أحدهما في ما كان له أولا فيسقط خيارهما ، بمعنى انفساخ البيع الذي هو محلّ الخيار.
أمّا الثاني فظاهر.
وأمّا الأول فتدلّ عليه صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة ، ولكن لا يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرّف المفهم للالتزام وعدم إرادة الفسخ ، أو المفهم للفسخ وعدم الرضا بالبيع ، والإجماع المركّب غير ثابت ، فالاقتصار على الأول لازم.
وعلى هذا ، فهو أيضا التزام للبيع كالثالث ، إلاّ أنّه قوليّ وهذا فعليّ.
الخامس : الأقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولاية أو وكالة ، لعدم صدق المتبايعين حقيقة ، ودليل ثبوته ضعيف.
الثاني : خيار الحيوان.
وهو ثلاثة أيّام للمشتري ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في التذكرة (٢) وغيره (٣) ، والمستفيضة ، كصحيحة علي بن رئاب المتقدّمة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣ أبواب الخيار ب ٤ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ٥١٩.
(٣) كالسرائر ٢ : ٢٤٤ والتحرير ١ : ١٦٦ وكشف الرموز ١ : ٤٥٧ والتنقيح ٢ : ٤٤.