الفصل الأول
فيما يكره التكسّب به
وهو أمور :
منها : الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والجزارة ، والصياغة ، بلا خلاف في شيء منها ، له.
ولرواية إسحاق بن عمّار : « لا تسلّمه صيرفيّا ، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع الأكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوبا إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّارا ، فإنّ الجزارة تسلب الرحمة ، ولا تسلّمه نخّاسا ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : شرّ الناس من يبيع الناس » (١).
ورواية ابن عبد الحميد : « لا تسلّمه سبّاء ولا صائغا ولا قصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا » ، قال : « فقال : يا رسول الله ، وما السبّاء؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت أمّتي » (٢).
ورواية طلحة : « نهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا » (٣).
والأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة ، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦١ ـ ١٠٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٨ ، علل الشرائع : ٥٣٠ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٩٦ ـ ٣٦٩ ، التهذيب ٦ : ٣٦٢ ـ ١٠٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٣ ـ ٢٠٩ ، العلل : ٥٣٠ ـ ٢ ، معاني الأخبار : ١٥٠ ـ ١ ، الخصال : ٢٨٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١١٤ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ـ ١٠٤١ ، الاستبصار ٣ : ٦٤ ـ ٢١٢ ، العلل : ٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٧ : ١٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٢.