وحكم المتفرّقين ـ بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا والآخر مالكا ـ يظهر ممّا مرّ.
ب : هذا الخيار يثبت في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسية والتولية والمرابحة ، وبالجملة : جميع ما يصدق عليه البيع ، لعموم الروايات.
ج : يسقط هذا الخيار بأمور :
الأول : مفارقتهما أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطي ، بلا خلاف ، للأخبار المتقدّمة (١) ، وصحيحة محمّد : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « بايعت رجلا ، فلمّا بعته قمت فمشيت خطى ثمَّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » (٢) ، وقريب منها غيرها (٣).
بل نفي الخلاف عن الخطوة أيضا (٤) ، فإن ثبت الإجماع عليها ، وإلاّ فسقوط الخيار بالافتراق بها ـ بل وبالخطوتين ـ مشكل ، لعدم تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا وعادة ، بل وكذا الخطوات الثلاث ، ولا يفيد لفظ الخطى في الصحيح ، إذ لا يتعيّن فيه أقلّ الجمع ، لأنّه إخبار عن فعله عليهالسلام.
فالمناط : حصول الافتراق عرفا ، والظاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستة وما زاد ، سواء كان ذلك بالمشي ، أو جذب نفسه إلى ورائه بهذا المقدار.
ولا يسقط بالتماشي والتقارب بخطي.
__________________
(١) في ص : ٣٦٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٧١ ـ ٨ ، الوسائل ١٨ : ٨ أبواب الخيار ب ٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ ـ ٥٥٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٨ : ٨ أبواب الخيار ب ٢ ح ٢.
(٤) الرياض ١ : ٥٢٣.