قال ـ : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّا أو أقلّ أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص ، وأكثر ذلك ما يزيد ، لمن هو؟ قال : « هو لك » الحديث (١).
بل الأخير ظاهر في عدم جريان الصيغة ، ولو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
المسألة الثانية : وإذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع ، وحصول التملّك للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقا ، فلزوم ذلك هل يتوقّف على صيغة خاصّة ، أو على مطلق اللفظ ، أو يحصل بحصول البيع عرفا ولو بالمعاطاة أو مثلها؟
المشهور هو : الأول ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في الروضة والمسالك في موضعين (٢) ، بل ظاهر الأخير ـ كصريح الغنية (٣) ـ انعقاده.
ونقل في المسالك الثاني عن بعض معاصريه.
والثالث ظاهر المفيد (٤) ، وجمع من المتأخّرين (٥) ، وهو الحقّ ، لمفهوم الغاية في الأخبار الصحيحة المتكثّرة المصرّحة بأنّ : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » (٦).
وعموم الصحيحين ، في أحدهما : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٦ أبواب أحكام العقود ب ٢٧ ح ١.
(٢) الروضة ٣ : ٢٢٢ ، المسالك ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.
(٤) المقنعة : ٥٩١.
(٥) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : ٨٨ والكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٨.
(٦) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.
(٧) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.