الفصل الثالث
فيما يحرم ارتكابه
وهو أيضا أمور :
منها : تلقّي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم مطلقا ، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية الأثيرية (١) ، لإطلاق النصوص :
منها : رواية عروة المتقدّمة (٢) ، ورواية منهال الصحيحة عن السرّاد ـ وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل منه » (٣).
ومرسلته أيضا : عن تلقّي الغنم ، فقال : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما يتلقّى ، ولا تأكل من لحم ما يتلقّى » (٤).
وروايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير ـ وهو أيضا ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ « لا تلقّ ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن التلقّي » ، قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال « أربعة فراسخ » ، قال ابن أبي عمير : وما فوق
__________________
(١) النهاية ٤ : ٢٦٦.
(٢) في ص : ٣٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٤ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٣.