بيع حتى يفترقا » كصحيحة محمّد (١).
وفي صحيحة الحلبي : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (٢).
وما في بعض الأخبار ـ من اللزوم بعد الصفقة على الإطلاق أو إن لم يفترقا (٣) ـ شاذّ مطروح ، أو على التقيّة محمول ـ فإنّه فتوى أبي حنيفة (٤) ـ أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص.
وهاهنا فروع :
أ : لا إشكال في ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين.
وإن وقع من وكيليهما ، فهل الخيار للمالكين ، أو الوكيلين ، أو لهما؟
والمستفاد من كلام بعضهم أنّه يبني على صدق « البيّعين » و « المتبايعين » ، فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له ، وإن قلنا بصدقهما عليهما فلهما.
ثمَّ إنّ الظاهر من بعضهم أنّهما لا يصدقان إلاّ على المالكين (٥) ، ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين (٦) ، ومن ثالث صدقهما عليهما (٧).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣ ـ ٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٨ : ٩ أبواب الخيار ب ٢ ح ٤.
(٣) كخبر غياث بن إبراهيم المروي في التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٧.
(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٧٠ ، المحلّى ٨ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ١٨٤.
(٥) انظر المسالك ١ : ١٧٦.
(٦) انظر الحدائق ١٩ : ١٢.
(٧) الرياض ١ : ٥٢٢.