ومن صحيحته الأخيرة : أنّها تكون مع قلّة الطعام وعدم سعته للناس ، بأن يحتاجون كلاّ أو بعضا إلى طعامه ، وبها صريح فتوى جماعة من المتأخّرين (١) ، والظاهر اتّحاده مع الثاني.
والرواية الاولى وإن كانت أخصّ مطلقا من الثانيتين ، إلاّ أنّ ضعفها ـ باعتبار مخالفتها للشهرة العظيمة ـ يمنع من تخصيصهما بها ، فالأقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كلاّ أو بعضا إلى ما احتكره ، وإن كان قول الشيخ أحوط.
ج : صرّح جماعة بعدم الفرق بين أن يكون ما احتكره من غلّته أو اشتراه (٢).
واشترط الفاضل الاشتراء (٣) ، وهو الأصحّ ، لمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي (٤).
واحتمال ورودها مورد الغالب منفي بالأصل ، لكونه تجوّزا ، وكذا تخصيص الحصر فيها بالنسبة إلى فقد الطعام والبائع ، وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار وعموم العلّة لو ثبت.
د : يشترط فيها أن يكون الحبس لزيادة الثمن ، فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه ، لعدم صدق الاحتكار عليه ، لأنّه ـ كما عرفت ـ هو الحبس انتظارا للغلاء.
__________________
(١) منهم العلاّمة في التحرير : ١٦٠ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٨٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٩٩.
(٢) كما في المسالك ١ : ١٧٧ ، والرياض ١ : ٥٢٢.
(٣) المنتهى ٢ : ١٠٠٧.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٥ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ ـ ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ـ ٤١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٤ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٢.