هـ : يسقط هذا الخيار بشرط سقوطه ، أو إسقاط المشتري إيّاه بعد العقد ، لما مرّ ، وبتصرّف المشتري فيه في الجملة ، بلا خلاف كما في المسالك (١) ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (٢).
وتدلّ عليه صحيحة ابن رئاب المتقدّمة ، وصحيحة الصفّار : في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء » (٣).
ثمَّ التصرّف إن كان مفهما للرضا والالتزام يقينا أو ظهورا عرفا فلا إشكال في اللزوم به ، وهو مجمع عليه ، وقوله في الصحيحة الأولى : « فذلك رضا منه فلا شرط له » يدلّ عليه ، وكذلك ما فسّر به الحدث فيها ، وهو من باب التمثيل بقرينة كون الكلام في صدر الحديث في جميع الحيوانات ، فالمراد ما يماثل ذلك ممّا لا يليق إلاّ بالمالك مستقرّا ، أو يظهر منه الاستقرار والرضا.
وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر من كلام الفاضلين (٤) وجماعة (٥) والمصرّح به في كلام بعضهم عدم إيجابه اللزوم (٦) ، للأصل ، وكون
__________________
(١) المسالك ١ : ١٧٩.
(٢) التذكرة ١ : ٥١٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٧٥ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٨ : ١٣ أبواب الخيار ب ٤ ح ٢.
(٤) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٢ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥١٩.
(٥) منهم الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٢ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٢٩١ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥٢.
(٦) كما في المسالك ١ : ١٧٩.