وأمّا إرادة الثمن من المال فهو ـ مع كونه تخصيصا بلا مخصّص ـ يوجب لغويّة قوله : « على شرط » ، إلاّ أن يخصّ بشرط إتيان الثمن في وقت معيّن خاصّة ، وهو أيضا تخصيص بلا مخصّص ، مع أنّه أيضا يثبت المطلوب بضميمة الإجماع المركّب.
وأمّا تخصيص الشرط بشرط خيار الفسخ مع عدم الإتيان بالثمن فهو تخصيص لا وجه له ، بل إخراج للأكثر.
وأمّا إرادة الخيار من قوله : « فالبيع لك » فبمثل التقريب المتقدّم في قوله : « لا بيع له » (١) ، وعلى هذا فيكون الخيار ثابتا له ، وله الإجبار أيضا ، لأدلّة عموم لزوم الوفاء بالشرط ، واستحقاق المشروط له ، وعدم منافاة ثبوت الخيار له أيضا.
فإذن الحقّ هو القول الثالث.
ولو تلف المبيع قبل الوفاء بالشرط انتفى الخيار بالتقريب المتقدّم ، وبقي حقّ المطالبة والإجبار.
والظاهر فوريّة هذا الخيار أيضا ، للاقتصار على القدر المتيقّن.
والتمسّك بإطلاق النصّ ، فيه ما مرّ سابقا ، والله العالم.
مسألة : إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في موضعين من التذكرة وظاهر السرائر (٢) ، ونفى عنه الشبهة في المسالك (٣) ، وقيل : بلا خلاف (٤) ، وقيل : ولا يعرف في ذلك
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٧.
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٦ و ٥٣٧ ، السرائر ٢ : ٢٤٩.
(٣) المسالك ١ : ١٨١.
(٤) الرياض ١ : ٥٢٧.