فالظاهر منهم اعتبارها ، وعلى ما ذكرنا لا بدّ من العلم العادي.
يو : إذا كان ما يراد طعمه أو ريحه ممّا يفسد بالاختبار ويخرج عمّا هو عليه ـ كالجوز والبيض ـ جاز بيعه بغير اختبار بعد تعيينه بوجه آخر ، للأصل ، واختصاص الخبر بما يذاق ، وهذا ليس منه ، بل الجواز هنا أولى ممّا تقدّم ، لاستلزام المنع منه العسر والحرج.
ويدلّ عليه أيضا : أنّا نعلم قطعا من الصدر الأول إلى هذا الزمان تحقّق شراء مثل الجوز والبطّيخ والبيض من غير الاختبار في جميع الأمصار ، حتى من العلماء ، بل الأئمّة فعلا أو تقريرا ، فهو يكون إجماعا.
نعم ، وقع الخلاف في جوازه مطلقا كما هو الأشهر ، أو مع اشتراط الصحّة كما عن بعض (١) ، أو البراءة من العيب كما عن آخر (٢) ، أو أحدهما كما عن جماعة (٣). والأول أقوى ، للأصل ، وعموم الأدلّة.
واحتمال العيب فيلزم الغرر مدفوع بأنّ احتمال الخروج عن أصل الطبيعة ليس غررا ، لأصالة بقائه ، وعدم كون هذا الاحتمال ملتفتا إليه في العرف ما لم يكن له شاهد.
نعم ، لو كان طعمه بحسب أصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتّجه القول بالاختبار ، للزوم الغرر.
يز : لا يجوز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بدون ضميمة ، للغرر ، وعليه الإجماع في الروضة (٤) ، وقيل : لا خلاف فيه (٥).
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٩ والعلاّمة في القواعد : ١٢٦.
(٢) ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٧.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٤٠٤ وانظر المختلف : ٣٨٩.
(٤) الروضة ٣ : ٢٨٢.
(٥) كما في الرياض ١ : ٥١٦.