خيار الحيوان (١) ـ : أنّه لم يحكم بهذا الجزء من الحديث سوى الإسكافي ، فهو مخالف لشهرة القدماء ، بل الإجماع ، فعن درجة الحجّية ساقطة.
ولم نقف على دليل للشيخ ، سيّما على النقل الأخير.
ثمَّ إنّه تظهر ثمرة الخلاف في الأخذ بالشفعة ، وفي جريانه في حول الزكاة ، وغير ذلك ، وقالوا في النماء المتجدّد في زمان الخيار ، ويأتي بيانه.
فروع :
أ : يظهر منهم أنّ تبعيّة الملكيّة المستقرّة في النماء المتجدّد في زمن الخيار لملكيّة الأصل قاعدة كلّية ثابتة.
ولذا فرّع الأكثر على ملكيّة المشتري كون النماء المتجدّد له وإن فسخ البائع ، وقالوا : ليس له مطالبة المشتري بالنماء ولا بمثله ، أو قيمته مع تلفه.
وقال بعض المتأخّرين ـ بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة (٢) ، المصرّحة بوجوب ردّ ثلاثة أمداد للبن الشاة المردودة بعد ثلاثة أيّام ـ إنّ ما مرّ من أنّ الغلّة في زمن الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط.
وقال بعض آخر ـ بعد نقل موثّقة إسحاق بن عمّار ، الدالّة على أنّ الغلّة للمشتري (٣) ، ونقل الروايات الواردة في خيار العيب ، الدالّة على ما يخالف ذلك ظاهرا ـ : ويمكن الجمع بينهما بحمل الموثّقة ونظائرها ـ الدالّة على أنّ النماء في زمان الخيار إنّما هو للمشتري ـ على خيار الشرط واختصاص الحكم به دون غيره من أنواع الخيار ، وورود تلك الأخبار في
__________________
(١) كما في الكفاية : ٩٣.
(٢) في ص : ٣٨٠.
(٣) راجع ص : ٣٨٤.