وأغرب منه الترجيح بصراحة الدلالة ، فإنّها في النوعين على نسق واحد ، بل دلالة الثاني أتمّ بواسطة مفهوم قوله : « ويصير المبيع للمشتري » ، مضافا إلى ترجيحه بصحّة السند.
والتحقيق : انتفاء اللزوم بين الحكم بكون التلف من أحدهما وثبوت الملكيّة له ، لعدم دليل عليه من عقل أو شرع ، ولذا يكون التلف من البائع قبل القبض وإن لم يكن خيار فيه أيضا ، وكذا في زمن الخيار للمشتري عند القائلين بتملّكه. فالاستدلال بذلك ساقط رأسا ، بل وكذلك في النماء أيضا ، فإنّه لا دليل على استلزام كون النماء لشخص كون الملك له أيضا.
وأمّا الثالث ، فلمنع الملازمة المذكورة بقوله : لو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق.
وأمّا الرابع ، فلمنع قوله : ثبت المطلوب ، إذ يكفي في الصحة كون الأثر هو الملكيّة الحاصلة بمضيّ مدّة الخيار.
وأمّا الخامس ، فلمنع لزوم عدم الفرق إن أريد مطلقا ، ومنع بطلان اللازم إن أريد من وجه.
دليل الإسكافي : الأصل. المندفع بما مرّ.
وما يدلّ على أنّ التّلف من البائع كما سبق. وضعفه قد ظهر.
ومفهوم قوله : « ويصير المبيع للمشتري ».
وجوابه ـ بعد كونه أخصّ من مدّعاه ، حيث إنّه يختصّ بالخيار الثابت للمشتري خاصّة وبخيار الحيوان وعدم ثبوت الإجماع المركّب ، ولذا أفتى بعض المتأخّرين بوضوح الحكم في خيار الشرط ، واستشكل في