سنان : عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ، وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » (١) ، وقريبة منها رواية البصري (٢).
واختصاصهما بخيار الحيوان أو الشرط غير ضائر ، لما مرّ.
وأمّا الثاني ، فلمعارضته من جهة التلف مع ما تقدّم ، ومن جهة النماء مع صحيحة الحلبي المتقدّمة في خيار الحيوان : في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمَّ ردّها ، قال : « إن كان في تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » (٣).
وترجيح الموثّقة وأختها على الصحيحة وصاحبتها بالشهرة ومخالفة العامّة ـ كما وقع عن بعضهم (٤) ـ غريب ، لأنّ أصل الحكم في النوعين ـ وهو بكون التلف ممّن لا خيار له ، وهو المشتري في النوع الأول ، والبائع في الثاني ـ مشهور بين الأصحاب ، بل ـ كما صرّحوا به ـ عليه إجماعهم ، فلا يوجب كون ما يدّعى لزومه شرعا لأحدهما مشهورا مخالفا للعامّة ترجيحا من هاتين الحيثيّتين ، كما هو ظاهر جدّا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ ، ١٥ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢ ، ٣ وأورد ذيله في ص ٢٠ ب ٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٧١ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٤ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ١.
(٣) راجع ص : ٣٨٠.
(٤) انظر الرياض ١ : ٥٢٨.