المقصد الرابع
في بعض ما يتعلّق بهذا المقام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه (١) ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه (٢).
وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها (٣).
وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني (٤).
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٥٠٥.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.
(٤) انظر الرياض ١ : ٥٠٥.