هـ : ما ذكرنا من حكم المفتوحة عنوة إنّما هو إذا كانت محياة وقت الفتح.
وأمّا الموات منها حينئذ فقالوا : إنّها مال الإمام خاصّة ، وحكمها حكم سائر الموات ، لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الإمام مع حضوره ، ومع عدمه فيملكها من أحياها (١).
وقيل : إنّ الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك (٢) ، وفي الكفاية : بلا خلاف (٣).
أقول : لو ثبت الإجماع على جميع ما ذكروه فهو ، وإلاّ ففي ثبوت كونها من الأنفال نظر ، من جهة التعارض بين الأخبار (٤) الدالّة على أنّ منافع جميع الأراضي الميّتة للإمام بالعموم من وجه وعدم المرجّح.
نعم ، لا إشكال في ثبوت حكم الأخير ـ أي ثبوت التملّك لمن أحياها ـ للرواية الثانية والعشرين والثلاث المتعقّبة لها (٥) وما بمضمونها.
ولا يتوهّم معارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين (٦) ، إذ لا كلام لنا حينئذ في كونها لهم أولا وإن كانت مواتا قبل الفتح.
بل الكلام في أنّ الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالإحياء ودخلت في ملكيّة المحيي ، أم لا؟
__________________
(١) انظر المبسوط ٣ : ٢٧٨ ، الشرائع ١ : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ١٥٥.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٣١٨.
(٣) الكفاية : ٢٣٩.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال ب ١.
(٥) المتقدمة في ص : ٢١٥.
(٦) الوسائل ٢٥ : ٤٣٥ أبواب إحياء الموات ب ١٨.