ويضعّف دليل المنع في المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به ، ومنع الثاني وجدانا.
ومنها : الخنزير والكلب ، وحرمة التكسّب بهما إجماعيّة ، كما صرّح به جماعة (١) ، مضافا إلى كثير من الأخبار المتقدّمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما ، والمستفيضة الدالّة على حرمة ثمن الكلب.
كرواية جرّاح المدائني : ونهى عن ثمن الكلب (٢).
وصحيحة حريز : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب » (٣).
ورواية الوليد العامري : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال « سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس » (٤).
وموثّقة محمّد : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » (٥).
ومرسلة الفقيه : « وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » (٦).
ويستفاد من الأخيرتين ـ تقييدا ـ ومن سابقتها ـ صريحا ـ اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد.
وتدلّ عليه أيضا رواية أبي بصير : عن ثمن كلب الصيد ، فقال : « لا بأس
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ٢ : ١٦٦ والعلامة في التحرير : ١٦٠ وصاحب الرياض ١ : ٤٩٨.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٦ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٤.
(٣) لم نعثر على كذا نصّ لحريز ، وما في الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦١ ، تفسير القمّي ١ : ١٧٠ ، الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥ مرويّ عن السكوني.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٦٧ ـ ١٠٦٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ١٤ ح ٧.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣ ، وفيه : عن العماري.
(٦) الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨.