من جبر قلب المسلم ، سيّما في البيع ، لخصوص رواية أبي حمزة « أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » (١).
والتقييد بالنادم ـ مع إطلاق بعض الأخبار ـ لأنّ استحبابها إنّما هو بعد الاستقالة ، ولا استقالة لغير النادم ، فإثبات استحبابها مطلقا لا وجه له.
ومنها : التسوية بين كلّ الناس في البيع والشراء ، فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس (٢) ، وغير البصير بمنزلة البصير ، والمستحيي بمنزلة المداقّ.
لرواية ميسر : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المداقّ » (٣) ، ودلالتها إنّما هي على كون إضافة البيع إلى المفعول.
ورواية ابن جذاعة : في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممّن يشتري منه فباعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، وأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا يعجبني » (٤).
واستحباب التسوية إنّما هو لأجل ما ذكر.
وأمّا لو كان التفاوت من جهة أخرى ـ كالفضل والإيمان والورع والقرابة ـ فلعلّه لا مانع منه كما ذكره جماعة (٥) ، ولكن يكره للآخذ قبوله ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٦ أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٢) المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٠٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١١ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٥) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٨٦ ، وصاحبي مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣ والرياض ١ : ٥١٩.