وبتلك الأدلّة تخصّص عمومات لزوم البيع ، وعموم ما يدلّ على عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنّة ، حيث إنّه مخالف لما يدلّ على لزوم البيع مطلقا ، أو مع الافتراق مطلقا.
ومن هذا يظهر ضعف الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط (١) ، كما يظهر وجه اشتراط ضرب المدّة للخيار وكونها مضبوطة غير محتملة للزيادة والنقيصة ، لأنّه الثابت من الإجماع والأخبار المذكورة.
فلو شرطا خيارا وأطلقا من دون بيان المدّة ، أو معه مع احتمالها للزيادة والنقصان ولو بيوم ، بطل الشرط قولا واحدا في الثاني ، وعلى الأظهر في الأول ، بل الأشهر بين من تأخّر (٢) ، لما مرّ ، ولعدم انصرافها إلى واحد معيّن ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، فيكون مجهولا واقعا فيبطل ، بل يوجب جهل العوضين أو أحدهما أيضا واقعا ، وهو مبطل للبيع.
خلافا للمفيد والخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة ، فقالوا بكون الخيار إلى ثلاثة أيّام (٣) ، وظاهر الثانيين ـ كصريح الآخر ـ الإجماع عليه ، بل ادّعى الثاني وجود النصّ فيه ، وهو ـ كالإجماع ـ غير محقّق ، فلا حجّية فيهما.
فروع :
أ : إذا بطل الشرط بالجهل يبطل العقد على الأشهر الأظهر ، لكون
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦.
(٢) كما في المسالك ١ : ١٧٩ والكفاية : ٩١ والرياض ١ : ٥٢٤.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٩٢ ، الخلاف ٣ : ٢٠ ، الانتصار : ٢٠١ ، القاضي في جواهر الفقه : ٥٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.