بكذا ، لعدم المانع.
ولا يجوز بيع كلّ قفيز منها بكذا ، للجهل الواقعي بالمبيع.
وأمّا مع الجهل فلا يصحّ شيء منهما عند الأكثر.
وحكي عن الشيخ الحكم بالصحّة في الأول مطلقا وإن كان مجهولا (١) ، وهو الأظهر ، لعدم المانع من الجهل الواقعي أو الغرر.
و : ولو باع الجزء المقدّر ـ كقفيز من الصبرة أو ذراع من الثوب ـ وأطلق ، فهل ينزّل على الإشاعة ، أو في الجملة؟
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعض الكلّ ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.
لا شكّ أنّ مقتضى حقيقة اللفظ : الثاني ، على ما مرّ.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة [ بريد بن معاوية ] (٢) : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ (٣) [ قصب ] في أنبار بعضه على بعض من أجمة (٤) واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف طنّ ، فقال : « عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع » (٥).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١١٩.
(٢) في « ح » و « ق » : معاوية بن وهب ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الطنّ : حزمة من حطب أو قصب ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٧٨.
(٤) الأجمة : الشجر الملتف ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.
(٥) التهذيب ٧ : ١٢٦ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.