البحار والأنهار ، والوحوش في البراري ، للإجماع ، ولانتفاء الملكيّة فيها ، للأصل.
هذا إذا كانت المذكورات واقعة في مباح عامّ ، أمّا لو كان الكلأ في أرضه أو الماء في بئره فلا خلاف في صحّة بيعه استقلالا وتبعا لما هو فيه ، وهذا هو المراد من رواية موسى بن إبراهيم : عن بيع الماء والكلأ ، قال : « لا بأس » (١).
ومنها : أن لا يكونا من الأراضي المفتوحة عنوة ، وتحقيق الكلام فيها قد مرّ مستوفى.
ومنها : أن لا يكون ممّا سبق عدم جواز التكسّب به مطلقا عن الأعيان النجسة ونحوها.
ومنها : أن يكون ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الوقف ولا الرهن ولا أمّ الولد.
أمّا الوقف فعدم جواز بيعه في الجملة إجماعي ، وبالإجماع كذلك صرّح جماعة ، كالسيّد والحلّي والمسالك (٢) وغيرهم (٣) ، وهو الحجّة فيما عدا محلّ النزاع ، مضافا إلى أصالة عدم جواز بيع غير ما يملكه البائع كما مرّ.
وعموم الصحيح : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » (٤).
وخصوص صحيحة أبي علي بن راشد : اشتريت أرضا إلى جنب
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٧ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤١ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢١ أبواب إحياء الموات ب ٩ ح ٣ بتفاوت.
(٢) السيد في الانتصار : ٢٢٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٥٣ ، المسالك ١ : ١٧٤.
(٣) كالعلامة في التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٤) الكافي ٧ : ٣٧ ـ ٣٤ ، الوسائل ١٩ : ١٧٥ كتاب الوقوف والصدقات ب ٢ ح ٢.