عن مطلق الغناء ، كما في مرسلة إبراهيم المدني (١).
وقد ظهر من جميع ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناء لغويا ، وهو ترجيع الصوت مع الإطراب في الجملة ، ولا دليل على حرمته بالكلّية ، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع ، وهو ما كان في غير ما استثنوه ، وهي أمور
منها : غناء المغنّية في زفّ العرائس ، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (٢) ، وجمع آخر (٣) ، وهو كذلك ، ولكنّه ليس لما ذكرنا من عدم ثبوت الدليل على حرمة المطلق ، لوجوده في غناء المغنّيات كما مرّ ، بل للأخبار المقيّدة لهذه المطلقات : كرواية أبي بصير المتقدّمة : « والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس » (٤).
والأخرى : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » (٥).
وصحيحته : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال » (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٣٤ ـ ١٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٢.
(٢) النهاية : ٣٦٧ ، النافع : ١١٦ ، المختلف : ٣٤٢ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٤٦.
(٣) كما في الدروس ٣ : ١٦٢ ، الروضة ٣ : ٢١٣ ، الرياض ١ : ٥٠٢.
(٤) الكافي ٥ : ١١٩ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٧ : ١٢٠ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ١٧ : ١٢٦ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٢.
(٦) الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٣.