مقدّمة : اعلم أنّ الكسب جنس تحته أنواع كثيرة ، ولكلّ نوع منه متعلّق ، هو ما يكتسب به ، فهذه أمور ثلاثة ، والأولان من فعل المكلّف ، والثالث ليس كذلك ، بل هو الأعيان والمنافع الخارجيّة.
ولكلّ من الأولين آداب ، بمعنى : أن لمطلق الكسب ـ من غير تخصيص بنوع منه ـ أمورا يرجح فيها ارتكابه أو تركه مع المنع من النقيض أو بدونه.
ولكلّ نوع منه أيضا آداب مختصّة به.
ولكلّ من الثلاثة ـ باعتبار الأحكام الشرعيّة ـ أقسام :
فينقسم مطلق الكسب من حيث هو ـ أي مع قطع النظر عن أنواعه ومتعلّقاته ـ إلى خمسة أقسام : الواجب ، والمندوب ، والحرام ، والمكروه ، والمباح. بمعنى : أنّه قد يكون واجبا ، وقد يكون مندوبا ، وهكذا.
والثاني ينقسم إلى أربعة أقسام ، هي غير الواجب ، إذ ليس من أنواع التكسّب ما يكون واجبا من حيث هو إلاّ على الوجوب الكفائي في بعض الأنواع.
والثالث ينقسم إلى أقسام ثلاثة : الحرام ، والمكروه ، والمباح.بمعنى : أنّه يحرم جعله متعلّقا للكسب ، أو يكره ، أو يباح.
ولم يرد استحباب جعل شيء من الأعيان أو المنافع متعلّقا له ، أو وجوبه.