وهل يحرم بيع ما يعدّ جنّة لهم أيضا ـ كالسلاح ـ أم لا؟
قيل بالأول ، لظاهر رواية هند (١).
وقيل بالثاني (٢) ، لصحيحة محمّد بن قيس : عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح؟ فقال : « بعهما ما يكنّهما ، الدرع والخفّين » (٣).
ودلالة الأولى مختصّة بما إذا علم به الاستعانة علينا ، والثانية بما إذا كان حين التقاء الفئتين الباطلتين ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحفظ عن القتل ، فإنّه من الباطل غير جائز ، ولكن الأصل مع الثانية.
وهو ـ في غير مورد الاولى ، وغير ما إذا قصد به محافظتهم عن المسلمين ـ خال عن المعارض ، فالصحيح الجواز ، إلاّ مع العلم بأنّهم يريدون الاستعانة على المسلمين أو قصد حفظهم عنهم.
ويحرم بيع السرج أيضا حال المباينة.
ومنها : الإجارة والبيع ـ بل كلّ معاملة وتكسّب ـ للمحرّم ، كإجارة المساكن والحمولات للخمر ، وركوب الظلمة وإسكانهم للظلم ، وبيع العنب والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما أو بربطا.
والظاهر أنّ حرمته إذا شرطا المحرّم في العقد أم حصل اتّفاقهما عليه.
والحاصل : أن يكون المحرّم هو غاية البيع والمقصود منه ممّا لا خلاف فيها ، وعليه في المنتهى الإجماع (٤) ، وهو الحجّة فيه ، مع كونه
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٥٠٠.
(٢) انظر النهاية : ٣٦٦.
(٣) الكافي ٥ : ١١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ـ ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ١٨٨ ، الوسائل ١٧ : ١٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٣.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠١١.