لأدلّة لزوم كلّ بيع ، ومعناه عدم جواز نقضه في شيء من الأوقات ، خرج قدر الضرورة بالدليل فيبقى الباقي.
وظاهر المحقّق في الشرائع أنّه على التراخي (١) ، للاستصحاب. وهو غير صالح لمقاومة العموم.
نعم ، لو جهل أصل الخيار أو الفوريّة عذر إلى حين العلم بها.
ج : إذا حصل التصرّف ، فإمّا يكون من الغابن خاصّة ، أو من المغبون كذلك ، أو منهما.
فإن كان من الغابن ، فإمّا أن تكون العين باقية في ملكه بلا مانع من الردّ ولا تغيير ، فحكمه ظاهر.
أو تكون كذلك مع التغيّر بالزيادة ، فللمغبون الفسخ ، لنفي الضرر ، ويشترك الغابن بالنسبة إن كانت الزيادة عينيّة من ماله ، لأصالة بقاء ماله في ملكه ، ويبيع العين إن كانت عينيّة من الله ـ كالنماء المتّصل ـ أو وصفيّة مطلقا.
نعم ، إن كانت زيادة الوصفيّة بعمل الغابن يحتمل قويّا استحقاقه اجرة عمله ، لنفي الضرر.
أو بالنقيصة ، إذ ليس دليل على ضمان الغابن لها وإن كان النقص بعمله ، لكونه مأذونا من الشرع بالتصرّف فيه بأي نحو كان ، والأصل عدم ضمانه وعدم حلّيّة ماله إلاّ بطيب نفسه.
وإن كان النقص مساويا للتفاوت الحاصل بالغبن أو أكثر منه فليس للمغبون الفسخ ، إذ كان دليله نفي الضرر والفسخ لا يجبره ، فنفي الضرر لا
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٢.