حجّة القول بالكراهة : الأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وخصوص صحيحة الحلبي : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكره ويترك الناس ليس لهم طعام » (١).
وفيه : أنّ ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الكراهة ممنوع ، وهي في اللغة أعمّ من التحريم ، والعدول إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين عدم الحرمة ، والأصل والعمومات مندفعة بما ذكرنا من الأدلّة.
فروع :
أ : لا خلاف في أنّه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إلاّ في الأطعمة ، كما أنّه لا خلاف ـ على ما قيل (٢) ـ في كونه في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وإنّما الخلاف فيما عداها من الأطعمة ، فأطلق المفيد فقال : إنّ الحكرة في احتباس الأطعمة (٣).
وخصّها الحلبي بالأربعة المتقدّمة (٤).
وزاد عليها الشيخ في النهاية والحلّي والقاضي والمحقّق والعلاّمة في المنتهى والمختلف والتحرير وابن فهد في مهذّبه : السمن (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٥ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ ـ ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ـ ٤١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٤ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٢.
(٢) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٢٦ وفيه : ولعلّه لا خلاف في وجوده فيها.
(٣) المقنعة : ٦١٦.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٦٠.
(٥) النهاية : ٣٧٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٨ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢١ ، والنافع : ١٢٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٧ ، المختلف : ٣٤٦ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، ابن فهد في المهذب البارع ٢ : ٣٧٠.