أنّه الأشهر (١) ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى أن يباع صوف على ظهر (٢) ، نقله في التذكرة.
والرواية عاميّة مرسلة ، والشهرة الجابرة لها غير معلومة.
وقيّد الشهيد الجواز بشرط الجزّ أو كونها بالغة أوانه (٣).
ولا وجه له ، لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحّة ، بل غايته مع تأخّره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح.
ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها بني على الغرر ، فإن أوجبه بطل ، وإلاّ صحّ.
يط : قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا (٤) ، وتأمّل فيه في الكفاية (٥) ، واستدلّ في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد بالجهالة (٦).
وهو حسن ، لاختلاف الجلود في الثخانة والرقّة ، ولأنّ باطنها غير مشاهد ، وقد يختلف بما تختلف به القيمة.
ك : إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق (٧) والسمن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٨.
(٢) سنن الدارقطني ٣ : ١٤ ـ ٤٠.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٦.
(٤) المسالك ١ : ١٧٦.
(٥) الكفاية : ٩١.
(٦) التذكرة ١ : ٤٧١.
(٧) الزّقّ : السقاء ، أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب أو غيره ، وجمعه : زقاق وزقّان ـ مجمع البحرين ٥ : ١٧٧.