ـ أو من حين التلف ـ كما هو ظاهر المسالك (١) وغيره ـ فيقدّرون دخوله في ملك البائع آنا ما ، ويكون التلف كاشفا عنه؟
والحقّ هو : الثاني ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم ظهور النصّ في خلافه.
ب : قال في التذكرة : إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة (٢). ويظهر ذلك في غيره أيضا. وهو كذلك ، لصدق المبيع عليه لغة. والتفرقة في العرف المتأخّر غير ضائرة ، لأصالة تأخّر الحادث ، مع أنّ استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة.
ج : صرّح في التذكرة والدروس : بأنّه لو أبرأ المشتري البائع من الضمان لم يبرأ (٣). وهو كذلك ، للأصل. وكذا لو شرط البراءة ، لكونها مخالفة للسنّة.
د : لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، ففي الدروس : أنّه من مال البائع وللمشتري الفسخ أيضا ، لتبعّض الصفقة (٤).
وفي التذكرة : أنّه إن كان للتالف قسط من الثمن ـ كعبد من عبدين ـ ينفسخ العقد فيه ، ولا يبطل في الآخر ، بل يتخيّر المشتري في الفسخ ، للتبعّض.
وإن لم يكن له قسط من الثمن ـ كما لو سقطت يد العبد ـ فلعلمائنا فيه قولان :
__________________
(١) المسالك ١ : ١٨١.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٣) التذكرة ١ : ٤٧٣ ، الدروس ٣ : ٢١٢.
(٤) الدروس ٣ : ٢١٣.