واستشكله المحقّق الأردبيلي واحتمل البناء على الأصل والغالب مطلقا ، فلو علم أنّ الغالب في دبس بلد نوع خاصّ من الثخن وغيره ، لا حاجة إلى المشاهدة أو الوصف (١).
وهو كذلك إذا بلغت الغلبة حدّا يوجب العلم أو الظنّ أيضا ، لانتفاء الغرر عرفا ، وعدم دليل آخر على الاشتراط في هذه الأوصاف.
يه : لا شكّ في رجحان اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشمّ إذا لم يفسدا بالاختبار ، كاللبن والعسل ونحوهما ، قطعا للنزاع وتأكيدا للوضوح ، ويجوز الشراء بوصف الطعم والريح إجماعا كما في الغنية (٢) وغيره كغيره (٣) ، للأصل ، واندفاع الغرر.
وهل يجوز الشراء بدون الاختبار ذوقا وشمّا ولا وصفهما ، بل بمجرّد المشاهدة أو الوصف من غير جهة الطعم والريح من الأوصاف التي يعتبر علمها من اللون والقوام وغيرهما ممّا تختلف القيمة باختلافه؟
المشهور : نعم ، وظاهر التنقيح أنّه قول جميع المتأخّرين (٤) ، احالة على مقتضى الطبع ، فإنّه أمر مضبوط عرفا لا يتغيّر غالبا ، ومع ذلك يندفع الغرر.
ولما رواه الحلّي في سرائره والحلبي ، قالا : روي : أنّه لا يجوز بيعه بغير اختباره ، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس (٥). بحمل عدم الجواز على
__________________
(١) مجمع الفائدة ٨ : ١٨٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
(٣) كالرياض ١ : ٥١٦.
(٤) التنقيح ٢ : ٢٨.
(٥) السرائر ٢ : ٣٣١ ، ولم نعثر على رواية الحلبي لها.