لوجوب الدفع عليه وتوقّفه عليها.
ط : ثمَّ إذا رجع المالك إلى المشتري فيما ذكر ، فإن كان المشتري عالما بأنّه مال الغير ولم يكن البائع يدّعي الإذن فلا يرجع المشتري إلى البائع بغير الثمن الذي أعطاه ممّا اغترمه للمالك ، إجماعا ، للأصل.
وأمّا الثمن ، فإن كان موجودا كان للمشتري الرجوع به على الأقوى ، وفاقا لجماعة ، منهم : المحقّق في بعض تحقيقاته (١) ، والفاضل في المختلف والتذكرة (٢) ، والشهيدان في اللمعة والروضة والمسالك (٣) ، لأصالة عدم الانتقال ، وتسلّط الناس على أموالهم.
وإن لم يكن موجودا فلا يرجع به ، وفاقا للأكثر ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (٤) ، لأصالة براءة ذمّته وعدم دليل على ضمانه ، ولم يثبت عموم ضمان كلّ من أتلف مال غيره بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا.
وحرمة تصرّف البائع لو سلّمت لا تستلزم الضمان.
وقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت » (٥) يدلّ على أداء العين لا وجوب العوض.
ورواية الأمالي وموثّقة جميل المتقدّمتان (٦) مخصوصتان بالجاهل ، أمّا الأولى فلما مرّ ، وأمّا الثانية فللأمر فيها بأخذ الولد وإعطاء قيمته.
فإن قيل : إنّ المشتري أذن في التلف بشرط عدم تحقّق أخذ
__________________
(١) نقله عنه في المسالك ١ : ١٧٢.
(٢) المختلف : ٣٤٨ ، التذكرة ١ : ٤٦٣.
(٣) اللمعة والروضة ٣ : ٢٣٥ ، المسالك ١ : ١٧٢.
(٤) التذكرة ١ : ٤٦٣.
(٥) عوالي اللئالي ١ : ٣٨٩ ـ ٢٢.
(٦) في ص : ٢٨٥ ، ٢٨٨.