الثاني فمذهبه ـ على ما في التذكرة ـ أنّه كالتلف بآفة سماويّة فيفسخ البيع ، بل ذكر في التذكرة وجها في كون الأول أيضا كالتلف بآفة سماويّة ، فعلى المشتري المتلف القيمة للبائع ويستردّ الثمن (١).
وأطلق الحلّي (٢) وجماعة (٣) : أنّه إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه. وهو ظاهر في الإطلاق.
وكون المتبادر من التلف كونه بآفة سماويّة ممنوع.
وعلى هذا ، فيكون الإطلاق هو مدلول الروايتين ، مضافا إلى أنّ المفهوم في الأخيرة كاف في إثبات الإطلاق ، فعليه الفتوى.
نعم ، كون إتلاف المشتري من البائع إنّما هو إذا لم يصادف قبضه بل كان بتفريط منه ، وأمّا إذا صادفه فمن المشتري ، والوجه ظاهر ، وجعل مطلق إتلافه بمنزلة القبض لا وجه له.
ثمَّ البائع يعمل مع المتلف ـ إذا كان غيره ـ معاملة صاحب المال مع من أتلفه.
فروع :
أ : النماء بعد العقد قبل التلف للبائع على ما اخترناه ، لأنّ التلف منه.
وعلى المشهور فيه وجهان ، مبنيّان على أنّ التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من أصله ـ كما قيل ، ونسب إلى ظاهر النصّ وعبارة جماعة (٤)
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٢) السرائر ٢ : ٢٤١.
(٣) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٣ والعلامة في الإرشاد ١ : ٣٧٥ والشهيد في اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٤٥٩.
(٤) انظر الرياض ١ : ٥٢٨.