خلافا (١) ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى النبويّ ورواية عقبة بن خالد المتقدّمتين في تلف المبيع في خيار التأخير (٢) ، وقصورهما سندا ـ لو كان ـ منجبر بالعمل ، فهما ـ بعد الإجماع ـ مخرجان للحكم هنا عن مقتضى قاعدة حصول الملكيّة بمجرّد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري.
والمراد بكونه من مال بائعه : أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري ، وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ، لأنّ هذا مقتضى كونه من ماله ، وهو المستفاد من مفهوم الشرط في قوله في رواية عقبة : « فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه ماله » ، فإنّه يدلّ على أنّه ما لم يخرجه ليس ضامنا لحقّه ، الذي هو الثمن.
ثمَّ إنّه لا ريب في الحكم إذا كان التلف بآفة سماويّة.
وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل كان من المشتري أو البائع أو الأجنبي ، فقيل بالرجوع إلى مقتضى القاعدة ، وهو كون التالف من مال المشتري ورجوعه إلى المتلف بالمثل أو القيمة لو لم يكن نفسه ، وقد ينسب ذلك إلى فتوى الجماعة (٣).
وفي الدروس والمسالك وشرح القواعد للشيخ علي : تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة في الأخيرين (٤). وهو مذهب الشيخ ـ على ما في التذكرة ـ في الثالث ، وأمّا في
__________________
(١) الكفاية : ٩٣.
(٢) راجع ص : ٤٠١.
(٣) انظر الرياض : ١ : ٥٢٨.
(٤) الدروس ٣ : ٢١٢ ، المسالك ١ : ١٨٢ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٠٩.