الفصل الأول
في أقسامه
وهي ثمانية :
الأول : خيار المجلس.
والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا ، سواء جلسا في موضع ، أو قاما ، أو مشيا ، أو غير ذلك.
والأصل في ثبوته ـ بعد الإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في التذكرة (١) وغيره (٢) ـ الأخبار المتضمّنة لقوله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » ، [ كالصحاح الأربعة لزرارة (٣) ومحمّد (٤) وابن يزيد (٥) والفضيل (٦) ] (٧) وفي الأخيرة : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ».
أو : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١٥.
(٢) كالمفاتيح ٣ : ٦٨ والحدائق ١٩ : ٥ والرياض ١ : ٥٢٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٠ الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٦.
(٦) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.
(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ح » : كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل ، وفي « ق » : كصحيحة زرارة أو البيّعان كذلك ، كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمّد والفضيل ، والظاهر ما أثبتناه.