أرادوا أن لا تعلّموا القرآن أولادهم ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا » (١) ، والأخبار الواردة في جواز أن يجعل ذلك مهرا (٢).
وأمّا الكراهة فلرواية زيد المتقدّمة (٣) ، ورواية حسّان : « لا تأخذ على التعليم أجرا » (٤).
ورواية إسحاق بن عمّار : « مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي أعلّمه الكتاب والحساب واتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه » (٥).
وفي الفقه الرضوي : « أمّا معلّم لا يعلّمه إلاّ قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط » (٦).
وهذه الأخبار مستند المحرّم ، وهو حسن لو لا المعارض ، مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم.
المسألة الثالثة : يجوز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة ، وأمّا على تعليمه فالمصرّح به في كلام جماعة (٧) العدم ، لكونه واجبا كفائيّا ، وعن المحقّق الشيخ علي الإجماع عليه (٨) ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففيه نظر ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ـ ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢١ : ٢٤٢ أبواب المهور ب ٢.
(٣) في ص : ١٨٤.
(٤) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ١.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١٧ : ١٥٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٣.
(٦) فقه الرضا «ع» : ٢٥٣ بتفاوت ، مستدرك الوسائل ١٣ : ١١٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ١.
(٧) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٦.
(٨) جامع المقاصد ٤ : ٣٧.