الحقيقيّة ، بل العرفيّة ، المتحقّقة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا ، سيّما مع حصول التراضي ، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة والنقصان.
ومع التشاحّ في درك الفضيلة ، قيل : يقدّم من بيده المكيال والميزان (١).
وهو لا يقطع التشاحّ إذا وقع في المباشرة.
وقيل : البائع ، لأنّ الوزن عليه (٢).
وهو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا.
وقيل بالقرعة (٣).
ومنها : تقديم الاستخارة ـ أي طلب الخيرة من الله سبحانه ـ والوضوء والتكبير في طلب الرزق ، وكونه سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ، للأخبار وفتاوى الأصحاب.
وأمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل (٤) فمحمول على الجواز ، أو على ما رواه السكوني : « أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهمالسلام : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو » (٥).
__________________
(١) انظر الروضة ٣ : ٢٩١ ، المفاتيح ٣ : ٢٠.
(٢) انظر مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣.
(٣) انظر مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٣٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٥ أبواب آداب التجارة ب ٤٥ ح ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ١٢١ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٨ أبواب آداب التجارة ب ٤ ح ٣ ، والشكس : الاختلاف والتنازع ـ مجمع البحرين ٤ : ٧٨.