وفي الخلاف الإجماع عليه.
خلافا لأكثر المتأخّرين ، فذهبوا إلى الكراهة (١) ، للأصل ، وضعف الأخبار.
وضعفهما ظاهر ممّا مرّ ، فالقول بالتحريم أقوى.
وحدّ التلقّي عند الأصحاب ـ بلا خلاف كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة (٢) ـ : أربعة فراسخ فما دونه ، فلا نهي فيما زاد عنها ، ويدلّ عليه رواية منهال الأخيرة.
وعن ابن حمزة : أنّ حدّه ما دون أربعة فراسخ (٣) ، وتساعده روايته الثالثة.
ورجّح الأولى بالموافقة لفتوى الأصحاب.
ويمكن الجمع بينهما بإخراج الحدّ عن المحدود ، فينتهي النهي في الحدّ ، وبه يمكن الجمع بين الفتاوى أيضا ، مع أنّ الأمر في ذلك هيّن جدّا ، والثمرة فيه منتفية غالبا.
ثمَّ إنّهم ذكروا للتلقّي المنهيّ عنه شروطا :
الأول : القصد إلى الخروج للتلقّي ، فلو اتّفق وصادفته الركب في خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس ، وهو كذلك ، للأصل ، واختصاص النصّ بحكم التبادر ـ بل تصريح أهل اللغة ـ بصورة القصد إلى الخروج.
وربّما يقال : إنّ العلّة المستفادة تشمل عدم القصد أيضا.
وفيه : أنّ اختصاص العلّة بالنهي عن بيع الحاضر للبادي ممكن ، بل
__________________
(١) كما في الشرائع ٢ : ٢٠ ، والتذكرة ١ : ٥٨٥ ، والروضة ٣ : ٢٩٧.
(٢) الخلاف ٣ : ١٧٢ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٦ ، التذكرة ١ : ٥٨٦.
(٣) الوسيلة : ٢٦٠.