ذلك فليس بتلقّ (١).
وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السرّاد أيضا : قال : قلت له : ما حدّ التلقّي؟ قال : « روحة » (٢).
وروى في السرائر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا يبيع بعضكم على بعض ، ولا تكفّوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق » (٣).
وفيه أيضا : وروي عنه أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (٤).
وفي الرواية العاميّة المرويّة في المنتهى وغيره : « لا تلقّوا الركبان » ، وفيه أيضا : « لا تلقّوا الجلب ، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » (٥).
وظاهر هذه الأخبار التحريم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والقاضي والحلّي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقّق الثاني وظاهر الدروس (٦) وغيره (٧) ، واختاره بعض مشايخنا (٨) ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٢ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٨ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٤.
(٣) السرائر ٢ : ٢٣٧ وفيه : السلع ، بدل : المبلغ.
(٤) السرائر ٢ : ٢٣٧.
(٥) المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، وهو في صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ـ ١٩ ، والجلب بفتحتين : ما تجلبه من بلد الى بلد ، فعل بمعنى مفعول ، مجمع البحرين ٢ : ٢٤.
(٦) المبسوط ٢ : ١٦٠ ، الخلاف ٣ : ١٧٢ ، حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : ٣٤٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٧ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، الدروس : ١٧٩.
(٧) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٧ وصاحب الحدائق ١٨ : ٥٥.
(٨) كصاحب الرياض ١ : ٥٢١.